المادة 5
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح السنوية وفقا للسنة التجارية التي يعتمدونها على أن يتم تقديمه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة التجارية الخاصة.
قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 645 of 4 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 2024. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح السنوية وفقا للسنة التجارية التي يعتمدونها على أن يتم تقديمه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة التجارية الخاصة.
المادة 5 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330375/article/5/