المادة 5
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح السنوية وفقا للسنة التجارية التي يعتمدونها على أن يتم تقديمه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة التجارية الخاصة.
قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح السنوية وفقا للسنة التجارية التي يعتمدونها على أن يتم تقديمه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة التجارية الخاصة.
المادة 5 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330375/article/5/