All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13648 27/06/2024

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 5258 dated 17/9/1993 on opening foreign currency deposit accounts at Banque du Liban, and Basic Decision No. 7534 dated 2/3/2000 on the issuance of bank certificates of deposit by Banque du Liban

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،والقرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13648 of 27 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13648
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1877
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13648 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و76 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 5258 تــاريــخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:

«تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية» ".

المادة 2

يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار لغاية تاريخ 31/12/2024 .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024