All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13668 25/09/2024

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 13335 dated 8/6/2021 concerning exceptional measures for the gradual repayment of foreign currency deposits

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13668 of 25 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13668
Date
25/09/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2621-2622
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13668 تاريخ 25/09/2024
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمقطع «اولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (4) التالي نصه:

«4 ــ يتم، استثنائيا ولـمرة واحدة، سحب دفعتين وذلك اضافة الى الدفعة الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار قبل تاريخ 25/9/2024.

ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /5600/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.

ــ /4200/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.

ج ــ يتم سحب الـمبلغ الـمتوفر من الدفعتين الاضافيتين في «الحساب الخاص الـمتفرع» خلال شهر تشرين الاول 2024.

ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند )4) هذا في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعتين الاضافيتين عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعتين الاضافيتين «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعتين الاضافيتين بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024