All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13672 10/10/2024

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 13100 dated 3/9/2019 on opening bank accounts,

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13672 of 10 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 46 of 14 Nov 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13672
Date
10/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2750-2751
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13672 تاريخ 10/10/2024
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

بناء على القرار الاسـاسـي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/10/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الرابعة» التالي نصها:

«الـمادة الرابعة: 1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:

ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.

ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.

2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.

3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تشرين الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024