All legislation

قرار Decision No. 239 08/11/2024

Unofficial English title

Licensing of a sports association named "Al-Tadamon Sports Association", Adloun

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «جمعية التضامن الرياضي» ـ عدلون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 239 of 8 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
08/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2827
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 08/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية 2023)

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/9/2024

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية التضامن الرياضي»، مركزها: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لـمزاولة لعبة: الكرة الطائرة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

حسن أحمد عواله ــ رائد عباس سعد ــ حسين أحمد عواله ــ زينب محمود السلـمان ــ أحمد حسين عواله ــ عباس محمود السلـمان ــ أحمد عباس سعد، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس

Related

More from the same year.

2024