المادة 1
يتوجب احتساب الرسم عن القيمة التأجيرية وفقا لسعر صرف الدولار بتاريخ تنظيم العقد لدى كاتب العدل وذلك بالنسبة للعقود موضوع القرار رقم 922/1 تاريخ 29 كانون الأول 2023 .
قرار Decision No. 1144 11/11/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic ضبط الرسم عن القيم التأجيرية بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1144 of 11 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 20 تـاريــخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 48 تــاريـــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)،
بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 29/12/2023، (يتعلق باحتساب الرسوم لدى الدوائر العقارية في جبل لبنان)،
يُقرّر ما يأتي:
يتوجب احتساب الرسم عن القيمة التأجيرية وفقا لسعر صرف الدولار بتاريخ تنظيم العقد لدى كاتب العدل وذلك بالنسبة للعقود موضوع القرار رقم 922/1 تاريخ 29 كانون الأول 2023 .
تطبق أحكام هذا القرار فور صدوره.
11 تشرين الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل
Related