All legislation

قرار Decision No. 1277 19/12/2024

Unofficial English title

Specifying the details of applying the provisions of Article 83 of the Law in force by operation of law No. 10 dated 15/11/2022 (2022 general budget law)

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 83 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1277 of 19 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1277
Date
19/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 53
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزراء الـمالية والدفاع الوطني والإقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمادة 5 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/2023 ــ 2024 تاريخ 4/4/2024)،

يقررون ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمـادة 83 مـن القانون النافـذ حكما رقـم 10 تـاريـخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022(.

المادة 2

يستفيد الـمكلفون سواء كانوا أفرادا أو شركات وأيا تكن طريقة تكليفهم بالضريبة، الذين توقفوا عن العمل بشكل نهائي نتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، وعادوا الى مزاولة أعمالهم من جديد، من حسم يعادل كامل الضريبة على أرباحهم (الخاضعة لضريبة الباب الأول)، وذلك عن الأرباح التي يحققونها خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 .

وذلك ضمن الشروط التالية:

ــ أن يكون مركز العمل واقعا ضمن الـمناطق العقارية التي حددتها الـمادة الأولى من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها) وهي الـمرفأ، الصيفي، الـمدور والرميل أو في أي منطقة أخرى خارج تلك الـمناطق تم مسح أضرارها وفقا للآلية والـمعايير الـمعتمدة من قبل الجيش اللبناني حتى ولو لـم يكن مركز العمل واقعا ضمن تلك الـمناطق العقارية.

ــ أن يكون الـمكلف قد تقدم بتصريح توقف عن العمل للدائرة الضريبية الـمختصة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الدائرة استكملت أو لـم تستكمل إجراءات التدقيق في التوقف عن العمل، مرفقا به الـمستندات التي تثبت أن الإقفال حصل بسبب الإنفجار.

المادة 3

يحق للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمـادة 83 مـن القانون النافذ حكما رقـم 10 تـاريــخ 15/11/2022الذين عادوا الى مزاولة عملهم قبل صدور هذا القانون وسدّدو الضريبة على أرباحهم التجارية عن سنة 2021 أن يتقدموا بطلب الى الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكلفهم لديهم لاسترداد تلك الضريبة.

تبقى الضرائب النوعية الأخرى كضريبة الرواتب والأجور وضريبة الـمواد 41/42/43 وضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل متوجبة.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الإقتصاد والتجارة.

19 كانون الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام وزير الدفاع الوطني موريس سليم

Related

More from the same year.

2024