Setting the annual fee for exploiting one square meter of the land area of a quarry, crusher or sand pit
Official title, in Arabicتحديد الرسم السنوي على إستثمار الـمتر الـمربع الوحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1283 of 20 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2025. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
يسدد الرسم السنوي الـمذكور في الـمادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية الـمعنية، أو الى صندوق الخزينة للـمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي، وفي حال التأخير في التسديد يضاف الى الـمبلغ غرامة تأخير بمعدل 2% عن كل شهر. مع حفظ حق الإدارة بإلغاء الترخيص وتطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لأحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
تتولى البلدية الـمعنية إصدار أوامر القبض بالرسوم الـمتوجبة سنويا لكافة الـمقالع والكسارات والـمرامل الواقعة ضمن نطاقها، أما بالنسبة للـمواقع الـموجودة خارج النطاق البلدي فيتولى قائمقام القضاء إبلاغ وزارة الـمالية لإعداد أمر القبض.
تعتمد مساحة الإستثمار الواردة في قرار الترخيص السنوي لإحتساب قيمة الرسم عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا وفقا لأحكام الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
وفي حال إستثمار مقلع أو كسارة أو مرملة بدون ترخيص، أو في حال مخالفة مضمون الترخيص من حيث مساحة الإستثمار يتم إحتساب الرسم مع الغرامة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه على أساس الـمساحة الـمستثمرة فعليا وفقا لتقرير يصدر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبنانية. إضافة الى تطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لاحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
تبقى البدلات التي تتوجب على الـمستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الإشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.
قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024تعديل القرار رقم 475/1 تاريخ 5/8/2021 الـمتعلق بأصول تطبيق الـمادة 5 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 الـمتعلق بإعفاء الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة من رسم الطابع الـمالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها الـمؤسسات العامة
قرار رقم 249 تاريخ 20/12/2024تبنيد رقم 905 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق
قرار رقم 1865 تاريخ 20/12/2024إعلان حل مجلس بلدية العوينات ـ محافظة عكار وتكليف أمين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد