All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13682 17/12/2024

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 5258 (opening foreign currency deposit accounts), Basic Decision 6856 (concerning debt securities), Basic Decision No. 7224 and Basic Decision No. 7534 concerning the issuance of bank certificates of deposit

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 5258( بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية) والقرار الاساسي 6856 (الـمتعلق بسندات الدين ) والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 الـمتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13682 of 17 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13682
Date
17/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3175-3176
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/12/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024