All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13677 21/11/2024

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 13217 dated 9/4/2020 on exceptional exemptions from mandatory bank placements

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13677 of 21 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13677
Date
21/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2831-2832
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13677 تاريخ 21/11/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/11/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).

تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.

لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2024