The whole text

قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 445 of 12 May 2025. Published in Official Gazette issue 23 of 22 May 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صرافات آلية يتم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفـقـا لأحـكـام قرار وزير الـمالية رقـم 786/1 تــاريــخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم اعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.

تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من استيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333553/article/3/