المادة 2
يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 445 of 12 May 2025. Published in Official Gazette issue 23 of 22 May 2025. No repeal recorded in our sources.
يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
المادة 2 من قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333553/article/2/