ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1232 تـــاريــخ 2/10/2023
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «كن مبدعاً للتنمية الـمستدامة» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13395 تاريخ 11/11/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«كن مبدعاً للتنمية الـمستدامة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1232 تاريخ 2/10/2023
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع الـمروج ــ العقار رقم 4315 ــ بناية زعرور ــ الطابق الاول.
بدلاً من:
بنت جبيل ــ حي السوق ــ شارع ثانوية موسى اسماعيل عباس ــ العقار رقم 3163 ــ القسم رقم 15.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2026
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار