All legislation

علم وخبر Notice of association No. 478 05/05/2026

Unofficial English title

Statement of Notification No. 1714 dated 24/9/2019 of the association named: "Ibsar Scientific Charitable Association", based in Nabatieh

Official title, in Arabic بيان العلـم والخبر رقم: 1714 تاريخ 24/9/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية إبصار العلـمية الخيرية» مركزها: النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 478 of 5 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
478
Date
05/05/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1980-1982
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 478 تاريخ 05/05/2026
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقـــم 10/إم/2006 تـــاريـــــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بـيـان العـلـم والخبر رقـم 1714 تـاريــخ 24/9/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية إبصار العلـمية الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3641 تاريخ 11/3/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية إبصار العلـمية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1714 تاريخ 24/9/2019

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: صيدا ــ حي الوسطاني ــ العقار رقم 1 ــ ملك خليل سعد الدين الصفدي ــ الطابق الاول

بدلاً من:

مركزها: النبطية ــ النبطية التحتا ــ الشارع العام ــ دوار كفررمان ــ سنتر قانصوه ــ العقار رقم 1573 ــ القسم 46 ــ ملك فادي ناصر ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوقين والعائلات الفقيرة والأيتام والعمل على كفالتهم ومرعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم، خاصة ذوي الحاجات الخاصة.

2 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة والإبتدائية والـمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية.

3 ــ الإهتمام بالـمحاضرات واللقاءات الترفيهية والثقافية ونوادي الاطفال.

4 ــ تقديم مساعدات دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5 ــ الإهتمام بالـمحاضرات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

6 ــ إعداد مدربين في العمل الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

7 ــ تأهيل الاشخاص في: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثقافية والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

8 ــ العناية بالأطفال والـمشردين والـمعوقين والأيتام والـمسنين.

9 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي من خلال إقامة دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة.

10 ــ تقديم الـمساعدة والعناية بالـمسنين والقيام بنشاطات دمج بينهم وبين الشباب.

11 ــ الإهتمام بالـمرض والإشخاص ذوي الإعاقة عقليا وجسديا والذين يعانون صعوبات في النطث وكفالة الايتام ورعايتهم واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز الصحية والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة والـمساعدة على تأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية الوقائية، بالتعاون مع الـمنظمات الدولية والـمؤسسات الحكومية.

12 ــ إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والـمهنية والتربوية الـمتخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

13 ــ العمل على معالجة الـمشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف، القلق، الكذب، الإكتئاب الشرود.

14 ــ تطوير وتنمية أوضاع الـمرأة وتمكينها وخصوصا الـمرأة الريفية والـمرأة الـمعيلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوقين والعائلات الـمهمشة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم، خاصة ذوي الحاجات الخاصة.

2 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة والإبتدائية والـمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

3 ــ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.

4 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

6 ــ إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

7 ــ الـمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة.

8 ــ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثقافية والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

9 ــ العناية بالأطفال والـمشردين والـمعوقين والأيتام والـمسنين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

هذا العلم والخبر القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

Related

More from the same year.

2026