All legislation

قرار Decision No. 727 04/12/2025

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural pesticides, AGRI COLOR establishment

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية مؤسسة {AGRI COLOR}

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 727 of 4 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 32 of 30 Jul 2026. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
727
Date
04/12/2025
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2026, p. 2838-2839
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 727 تاريخ 04/12/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 278 تاريخ 27/2/2025 (تصحيح الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل ــ الحكومة)

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسـمـدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 213/1 تاريخ 5/5/2025 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة {AGRI COLOR} الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقـم 5983/4 تاريخ 6/11/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 833/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 21/10/2025

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بـتـاريــخ 13/11/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة ;{AGRI COLOR}

الكائنة على العنوان التالي: قصر نبا ــ الشارع العام ــ عقار رقم 196

صاحب الـمؤسسة: م. هاجر ضاهر الديراني

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنـته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقـم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمـركـز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

* الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النـصـوص، فـيـصـدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يـسـبـق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هـذا الترخـيـص بـنـاء على توصـيـة لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/2025 وزير الزراعة د. نزار هاني

Related

More from the same year.

2025