The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Decision No. 168 of 4 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

في حال اكتشاف أي تقصير أو عيوب بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والستون أعلاه, فإنه يتوجب على الموظف المفوض بالرقابة أن يعد تقريرا بذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ويرفعه إلى الإدارة التي تقوم على الفور بإبلاغ ربان السفينة, وقنصل دولة العلم أو ممثلها الدبلوماسي أو السلطة البحرية التابعة لها بواسطة الفاكس, بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا لم تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة يكون لها الحق بإيقاف السفينة وعدم السماح لها بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب النصوص المرعية الإجراء, وذلك حتى توفر الحد الأدنى للسلامة.

المادة 59 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/59/