Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

في حال اكتشاف أي تقصير أو عيوب بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والستون أعلاه, فإنه يتوجب على الموظف المفوض بالرقابة أن يعد تقريرا بذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ويرفعه إلى الإدارة التي تقوم على الفور بإبلاغ ربان السفينة, وقنصل دولة العلم أو ممثلها الدبلوماسي أو السلطة البحرية التابعة لها بواسطة الفاكس, بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا لم تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة يكون لها الحق بإيقاف السفينة وعدم السماح لها بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب النصوص المرعية الإجراء, وذلك حتى توفر الحد الأدنى للسلامة.

المادة 59 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/59/