المادة 2
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 2531 of 29 Apr 1929. Published in Official Gazette issue 2240 of 31 May 1929. No repeal recorded in our sources.
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/8151/article/2/