Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:

250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/8151/article/2/