المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 2823 of 16 Oct 1929. Published in Official Gazette issue 2281 of 29 Nov 1929. No repeal recorded in our sources.
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 https://lebaneselegislation.com/text/8154/article/3/