المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2281 تاريخ 29/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسً او برسم المرور
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية.
ب ) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2823 تاريخ 16/10/1929 https://lebaneselegislation.com/text/8154/article/3/