ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) المكمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان 1943
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/2002-2003 تاريخ 07/01/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الأول 2005, وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 493, تاريخ 12 كانون الأول 2002, المنشور في العدد رقم 67 من الجريدة الرسمية, الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2002, حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: إذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو إلغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على أن يعاد إلى أصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة, أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الإلغاء بموافقة مجلس الوزراء, فيحول الفرق من حساب الأمانات إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات, على أن تحول إلى الإيراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة, أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الأمانات إلى أصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 6 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة