المادة 2
مادة 2: إذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو إلغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على أن يعاد إلى أصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة, أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الإلغاء بموافقة مجلس الوزراء, فيحول الفرق من حساب الأمانات إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات, على أن تحول إلى الإيراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة, أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الأمانات إلى أصحابها.