المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.