The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 124

المادة 124

مادة 124: اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.

المادة 124 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/124/