وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ
9/7/1997 على نشر قانون الاحوال الشخصية للطائفة
الشرقية الاشورية الارثوذكسية في لبنان التالي نصه:
المواد
الخطبة عقد كنائسي برتبط به ذكر وانثى متوافقين على زواج مستقبل فان كان كل منهما ولي امره عقدا الخطبة بانفسهما او بواسطة وكيل وان كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين واتمامه باقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة او التي جرت العادة ان تتلى.
مادة 2: عقد الخطبة مشروط به ما يأتي: 1- الرضى المتبادل صراحة اما شفاها. 2- يجوز عقد الخطبة لمن كانت في سن التمييز وهي في الانثى عقب اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي. 3- عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.
مادة 3: ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة ايضا.
مادة 4: الجنون المطبق من موانع عقد الخطبة. وان طرأ بعد العقد يكون سببا للفسخ, وكذلك الامراض السارية التي لا يرجى الشفاء منها.
مادة 5: موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة اما من قبل الخطيبين او وكيلهما واما بتحديد الرئاسة فان وقع اغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبا, ولكن لو طرأ على احدهما مرض او حدث وفاة اب او ام لاحدهما استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر احد الخطيبين فان ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معا ومتى حان هذا الميعاد او الميعاد المتفق عليه بالعقد او المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة ان تستدعي فسخ الخطبة.//
مادة 6: العربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب الى خطيبته بسبب الخطبة وقبولها اياه دليل عن رضاها بالعقد.
مادة 7: لا خطبة بغير عربون ويصح ان تتبع عربون الخطبة هدايا يشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع.
مادة 8: على الخطيبين حفظ الامانة المتبادلة ومراعاة الحشمة.
مادة 9: اذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة امثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.
مادة 10: تفسخ الخطبة لاحد الاسباب الاتية: 1- بوفاة احد الخطيبين. 2- اتفاقهما على فسخها. 3- ظهور مانع قانوني يحول دون عقد الزواج بينهما. 4- ندامة احدهما. 5- تجاوز احدهما الميعاد المعين لعقد الزواج. 6- ان جن احدهما. 7- لسبب ديني او ادبي او صحي يطرأ على احدهما.
مادة 11: متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه.
مادة 12: متى انحلت الخطبة لسبب نشأ من احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الاخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.
مادة 13: متى انحلت الخطبة باتفاق متبادل بين الخطيبين تجرى تسوية العربون بمقتضى شروط الاتفاق بينهما اذا ثبت ان هذه الشروط اساسية وحقيقية.
مادة 14: ان حدث حل الخطبة بسبب من والد الخطيبة او امها او جدها او وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته يرد المسبب المذكور ضعف العربون وكذا حكم ولى الخطيب واذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الانتهاء من العقد الاول.
مادة 15: متى انحلت الخطبة بسبب من احد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته او بواسطة وليه موافقته اذا كان تحت ولاية وان كان هدية يردها.
مادة 16: متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين واوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع منهما الى مهديها.
مادة 17: الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله الادعاء بما اذا كان يشاء اتمام الزيجة ام لا ويبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف احدهما تخول الاخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفا وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه وان لم يكن هذا الشرط موجودا فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة الى حال المستنكف.
مادة 18: الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية وتعاونهما في حمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.
مادة 19: يشترط لعقد الزواج ما يأتي: 1- رضى الزوجين بملء الحرية اذا كانا وليي امريهما. واما من هو تحت الولاية فرضى الاولياء بصراحة ولا يكون حرا تاما اذا كان اكراه او تغرير. 2- بلوغ سن الزواج. وهو في الذكر متى اتم الثامنة عشرة من عمره وفي الانثى متى اتمت الخامسة عشرة من عمرها. ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما. 3- ان يكون الزوجان او احدهما من ابناء الطائفة الشرقية الاشورية. 4- رخصة من رئيس الكهنة في الابرشية تمنح بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل. 5- اقامة الصلاة المفروضة من كاهن مأذون بها.
مادة 20: اذا امتنع الاب بدون سبب معقول عن تزويج ابنائه البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر ايضا على تجهيزهم جهاز المثل.
مادة 21: المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الاول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها.
مادة 22: الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
مادة 23: اذا كان طالب الزواج من ابرشية اخرى او بلاد عربية او من مذهب اخر فعليه ان يقدم شهادة من مرجعه الروحي وعند التعذر فمن مرجع مدني صالح يثبت عدم وجود مانع لهذا الزواج.
مادة 24: يبارك عقد الزواج الكاهن المأذون بحضور اثنين على الاقل عدا الشاهدين (الاشبينين) وينظم صك الزواج مبينا فيه تاريخ وقوعه وتاريخ الاذن به ورقمه ومحل صدوره واسماء العروسين ويوقعه معهم لتقديم صورة عنه مصدقة من رئيس الابرشية لدائرة الاحوال الشخصية المدنية.
مادة 25: اذا كان احد طالبي الزواج مسيحيا من غير ابناء الطائفة الشرقية الاشورية يترتب عليه. 1- ان يقدم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي اليها تنطق بانه حر غير مرتبط بخطبة او زواج وعند استنكافها تعطى هذه الشهادة من دائرة الاحوال المجنية وعند الضرورة من المختار. 2- ان يقدم طلبا خطيا يطلب فيه الانضمام الى الكنيسة الشرقية الاشورية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها واحكامها حسب الاصول المقررة دينيا ومدنيا وان يتم قبوله في الكنيسة الشرقية الاشورية.
مادة 26: اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاجر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها.
مادة 27: الزواج ممنوع في الحالات الاتية: 1- في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا. 2- في قرابة الحواشي (من الجوانب) حتى الدرجة الرابعة. 3- في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 4- في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتها الاولى والثانية. 5- في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.
مادة 28: لا يجوز للمعمد ان يتزوج من فليونته ولا من امها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون.
مادة 29: لا يجوز تعدد الزوجات.
مادة 30: ليس للولي او الوصي ان يتزوج بمن هي تحت ولايته او وصايته ولا لابنائهما.
مادة 31: الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالابنة التي هي تحت الولاية متى صارت ولية امرها ببلوغها سن الرشد.
مادة 32: المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة.
مادة 33: لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا بعد تصريح الرئيس الديني الذي صدر الحكم في دائرته.
مادة 34: يمكن ان يقيم الاعتراض على الرخصة قبل اجراء الاكليل الاشخاص الاتي الجلاء عنهم. 1- احد الخطيبين. 2- الوالدان وعند عدم وجودهما او امتناعهما فالجدود والجدات من الاباء والامهات. كل بايراده الموانع المشروعة.
مادة 35: يقام الاعتراض كما تقام الدعوى طبقا لاصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع الى رئيس الابرشية الذي من صلاحياته ان يصدر رخصة الزواج سواء اصدرها او لم يصدرها.
مادة 36: لرئيس الكهنة المحلى ان يصدر عفوا حكما بابطال الزواج الجاري خلافا للناموس اذا كان قد حصل بسببه عثرة عظيمة في رعيته.
مادة 37: يلتزم الزوجان ان يحافظا على الامنة الزوجية والاحترام المتبادل وان يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما يطرأ على كل منهما من صروف الدهر.
مادة 38: الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن ناشزا.
مادة 39: على الرجل ان يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في امراضها.
مادة 40: المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترك بطبقته الاجتماعية وتقطن في بيت زوجها ولها ان تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه الى حيثما اقام.
مادة 41: لا تلزم المرأة بتغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن دينه ومذهبه.
مادة 42: المرأة الموسرة تلتزم بان تعين زوجها المعسر.
مادة 43: ان رؤي بعد طلاق الرجل ان المرأة حامل فاما ان يكون على رأيها او على رأي الرجل. اما في حالة اعترافها هي بانها حامل فتلتزم بان تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلاق, واما في حالة انكارها بانها حامل فتلتزم بان تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهم المحكمة ذات الاختصاص .
مادة 44: من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حالة الاولين تمكنهم من ذلك.
مادة 45: عند عدم وجود فسخ يقدم الاب على الام في امر تربية اولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت ان الاب غير مستحق او غير كفؤ لان يعني بأمر تربية اولاده لاختلال عقله او لعلة اخرى او لان الابن مفتقر الى حضانة والدته بسبب صغر سنه.
مادة 46: حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في امر تربية اولادهما الا اذا ارتبطت الام الغير المسببة بزواج ثان فالاب يتولى تربية الاولاد.
مادة 47: اذا وجد عند الابناء والاحفاد ثروة كافية يلتزمون بالانفاق على والديهم واقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة.
مادة 48: اذا كانت احد هؤلاء الثالثة قائما بالانفاق لا يحق له ان يطالب الاخرين بشيىء يفرضه عليهم وذلك لانه يعد متبرعا.
مادة 49: أ- عند وجود الاحوال المبينة سابقا على الولد الطبيعي الغير الشرعي ان ينفق على امه وبالعكس والجد اب الام ينفق على سبطه. ب- اذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فانها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة اليها وتعدل بالزيادة والنقصان او تبطل ابطالا كاملا متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة او المستحق النفقة او حص رخص او غلاء او متى مات الملتزم بالنفقة او متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لاجلها العقاب.
مادة 50: كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة. وله ان يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج او بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في طلب عقد الزواج او استدركت الشريعة هذا الامر بينهما بنوع خاص .
مادة 51: باطل كل اتفاق يحدث تغييرا في الحقوق القانونية لاي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه.
مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.
مادة 53: كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه.
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
مادة 55: البائنة هي كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة او خاصة شفاها او خطا من والدي المرأة او من المرأة نفسها. وخطا من شخص اخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفا من اعباء الزواج وهي اختيارية.
مادة 56: يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي مزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا بالغا من العمر 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.
مادة 57: يلزم المتعهد بالبائنة او ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها ايضا.
مادة 58: ما يأتي يصح ان يكون بائنة: 1- منقول او غير منقول. قابل الاستبدال او غير قابل الاستبدال. مملوك من مقدم البائنة او من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه. 2- حق في منقول او في غير منقول فوائد. منفعة استغلال. وهلم جرا. 3- سند على مقدم البائنة او على شخص ثالث. 4- دين على اخذ البائنة. 5- ارث او وصية.
مادة 59: لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.
مادة 60: وعد الاب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل او رجال عدول.
مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.
مادة 62: اذا كان الاب معسرا وله ابن بحال السير فعلى هذا الموسر ان يجهز اخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها.
مادة 63: اذا ظهر ان البائنة ملك شخص اخر غير مقدمها استحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولا بقيمتها لمن تقدمت له.
مادة 64: تقدر الزوجة ان تقدم كل ثروتها بائنة.
مادة 65: ان امتنع مقدم البائة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها فللرجل ان يطالب باستلامها قبل السنتين وبعدها.
مادة 66: اقل الحمل ستة اشهر واكثرها عشرة اشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
مادة 67: اذا ولدت الزوجة ولدا في تمام ستة اشهر فصاعدا من حين عقد الزواج تبت نسبه للزوج.
مادة 68: يكون للزوج ان ينفي الولد اذا اثبت انه في الفقرة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة اشهر واليوم السابق عليه بست اشهر كان يستحيل عليه ماديتاو يتصل بزوجته سواء بسبب بعد المافة بينهما او بسبب وجوده في السجن بسب حادث من الحوادث.
مادة 69: للزوج ان ينفي الولد لعلة الزنا اذا كانت الزوجة قد اخفت عنه الحمل والولادة ولكن ليس له ان ينفيه في ادعائه العجز عن الاتصال الجنسي.
مادة 70: ليس للزوج ان ينفي الولد المولود قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الزواج في الاحوال الاتية: 2- اذا ولد الود ميتا او غير قابل للحياة.
مادة 71: في حال رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج ان ينفي الولد الذي يولد بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوج بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي ستة اشهر من تاريخ رفض الدعوى او الصلح. على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 72: يجوز نفي الولد اذا بعد مضي عشرة اشهر من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ حكم الطلاق.
مادة 73: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها حيازة الصفة, وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص واخر. ومن هذه الوقائع ان الشخص الذي يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعي بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له, وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته, وانه كان معروفا كاب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا من العائلة كاب. فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال.
مادة 74: الاولاد المولودون قبل الزواج عدا اولاد الزنا واولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج ابويهم واقرارهما امام الكاهن المختص ببنوتهم, اما قبل الزواج او حين حصوله, وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.
مادة 75: يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين بالمادة السابقة لمصلحة اولاد توفوا عن ذرية. وفي هذه الحالة تستفيد ذرية اولئك الاولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 76: الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
مادة 77: اقر اقر الرشيد العاقل ببنوة مجهول النسب وكان في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 78: اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 79: اقرار الاب بالبنوة دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس بالعكس .
مادة 80: اقرار احد الزوجين في اثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص اخر غير زوجه, لا يجوز له ان يضر بهذا الزوج ولا بالاولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة 81: يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر امام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد.
مادة 82: يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
مادة 83: يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم في الاحوال الاتية: 1- في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل. 2- في حالة الاغراء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج. 3- في حالة ثبوت وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا. 4- اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. 5- اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشتراكه في ذلك بصفته والدا له.
مادة 84: لا تقبل دعوى ثبوت الابوة. 1- اذا كانت الام في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك او كانت عاشر رجلا اخر. 2- اذا كان الاب المدعى عليه في اثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعد او بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل.
مادة 85: لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويقسط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة 86: يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة, وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.
مادة 87: يصح التبني في الكنيسة الشرقية الاشورية بالشروط الاتية: 1- استدعاء من المتبني مرفوع الى الرئاسة الروحية بايضاح علة التبني وصدور حكم من المحكمة الروحية بقبول طلبه. 2- يجوز ان يكون المتبنى ذكرا او انثى بالغا او قاصرا ولكن يشترط ان يكون اصغر سنا من المتبني بنحو ثماني عشرة سنة ميلادية على الاقل.
مادة 88: لا يجوز ان يتبنى الولد اكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.
مادة 89: لا يجوز التبني الا اذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 90: اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني الا برضاه الوالدين. فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رايه فيكفي قبول الاخر. اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه, وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي لم يقر احد ببنوته او توفي والداه او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.
مادة 91: لا يجوز لاحد الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا برضاء الزوج الاخر ما لم يكن هذا الاخير غير قادر على ابداء رأيه.
مادة 92: يحصل التبني بقرار من المحكمة الروحية في محل اقامة طالب التبني. وتجري الرئاسة الروحية الصلوات المناسبة وتسجل ذلك في سجل الكنيسة والاحوال المدنية.
مادة 93: يجب على الولد في اي سن كان ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
مادة 94: يبقى الولد تحت سلطة والديه الى ان يبلغ سن الرشد.
مادة 95: يطلب من الوالد ان يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه مما هو ميسر له من علم او حرفة وحفظ ماله, والقيام بنفقته.
مادة 96: السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من زواجه الشرعي. او من التبني مدة استقرارهم تحت هذه السلطة.
مادة 97: للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده, وان يتوكل عنهم.
مادة 98: للاب ان يقيم لاولاده القاصرين وصيا مختارا.
مادة 99: تبطل السلطة الابوية عن الابن لاحد الاسباب الاتية: 1- متى توفي احدهما. 2- متى ارتكب الاب جريمة كاكراهه ابنته او ابنه على السير في ما يخالف الدين والاداب العامة. 3- اذا تبني الابن فصار ابنا لاخر. 4- اذا بلغ الابن سن الرشد.
مادة 1000: للابن ان يخرج عن سلطة ابيه بدون ارادة ذلك الاب في الاحوال الاتية: 1- متى ثبت على الاب انه يعال ابنه بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة. 2- متى تزوجت البنت التي تحت سلط ابيها. 3- متى قبل الاب بوصية يشترط بها ان يعتق ابنه من سلطته. 4- متى طلب المتبنى غير البالغ العتق بعد بلوغه لاسباب موجبة. 5- متى اتخذ الابن لنفسه مسكنا خاصا وقضى حياته مستقلا برأيه الخاص .
مادة 101: الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.
مادة 102: يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
مادة 103: اذا قام لدى الحاضن او الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الاستحقاق.
مادة 104: اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشؤون الصغير.
مادة 105: اذا حصل نزاع على اهلية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة القاصر.
مادة 106: اجرة الحضانة غير النفقة وهي تلوم اب الصغير ان لم يكن له مال.
مادة 107: لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق ف الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
مادة 108: يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
مادة 109: ليس للام المحكوم بطلاقها ان تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير اذن ابيه الا اذا كان انتقالها الى محل اقامة اهلها وبشرط ان لا يكون خارج البلد الذي يقيم فيه ابوه.
مادة 110: غير الام من الحاضنات لا يسوع لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.
مادة 111: تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو الوى منها برعايته.
مادة 112: الولاية هي سلطة نافذة والغاية منها حماية حقوق القاصرين وغيرهم من ذوي الحاجة الى الحماية وهي تخول الولي الوكالة العامة وعلى المولى عليه في ادارة امواله والاهتمام بشخصه وتنظيم امر معيشته وتربيته.
مادة 113: ولي القاصر ابوه الشرعي وهو المعروف بالولي الجبري او الطبيعي وعند عدم وجود الاب او سقوط ولايته بحكم او عدم اقامته وصيا مختارا فالولاية الجبرية تنقل الى الجد والد الاب.
مادة 114: للاب ان يقيم وصيا مختارا على اولاده القاصرين بصك يوقعه الوضي ويصدقه الرئيس الروحي وتثبت الوصاية ايضا بحكم من المحكمة الروحية.
مادة 115: ان لم يقم الاب وصيا مختارا فللمحكمة الروحية ان تقوم بهذا الواجب.
مادة 116: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
مادة 117: اذا غاب شخص وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات فاكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الروحية بناء على مراجعة احد ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته او مماته.
مادة 118: اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
مادة 119: لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصى له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.
مادة 120: النفقة هي كل ما يلزم للقيام باود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.
مادة 121: النفقة واجبة (1) بين الزوجين (2) بين الاباء والابناء (3) بين الاقارب.
مادة 122: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.
مادة 123: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها وتتغير تبعا لتغيير احوال الطرفين.
مادة 124: اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
مادة 125: حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.
مادة 126: تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.
مادة 127: يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول.
مادة 128: للزوج ان باشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وتثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها.
مادة 129: يجب على الزوج ان يسكن معه زوجته في مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين, ولا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها, ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 124 . وليس للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوج احدا من اهلها الا برضائه.
مادة 130: تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله ان كان له مال.
مادة 131: تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. اما في حال الحكم بالهجر الموقت لاسباب موجبة وانفصال الزوجينفي المائدة والمضجع تعين المحكمة الفريق المكلف بالنفقة على ضوء وقائع الدعوى, مع بيان مدة الهجر.
مادة 132: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
مادة 133: تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.
مادة 134: اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كان موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجي بعد.
مادة 135: اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او تقتيره على الولد, تفرض المحكمة له النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
مادة 136: يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا, ذكرا او انثى, نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء.
مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
مادة 138: اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم. واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا او غير قادر على ايفائها بتمامها, فيلزم بها او بتكملتها من يليه في الترتيب.
مادة 139: تنفك الروابط الزوجية بالاحكام التالية: الابطال - الفسخ - الطلاق.
مادة 140: يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال ارتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه.
مادة 141: يفسخ الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: 1- اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر. 2- اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر. 3- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين. 4- اذا حكم على احدهما بسب جرم شائن بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات. 5- اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات سواء اكان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه. 6- اذا اثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او اعلن انه ممتنع عن ذلك الواجب. 7- اذا حصل الزواج بالغش والخداع.
مادة 142: لكل من الزوجين ان يطلب طلاق الاخر لعلة الزنى او ما هو بحكم الزنى على ما هو مبين في المواد الاتية:
مادة 143: للزوج ان يطلب طلاق زوجته. 1- اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية. وان يقيم الدعوى بخلال شهر من تاريخ الزواج ولا تقبل الدعوى اذا اقيمت بعد ذلك. 2- اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع زوجها. 3- اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع. 4- اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به. 5- اذا حكمت عليها المحكمة بان تتبع زوجها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى المساكنة الزوجية وعينت لها مهلة ولم تعد, ولم تقدم عذرا شرعيا.
مادة 144: للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية: 1- اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بان سهل لها فعل الزنى. 2- اذا اقبل الزوج على معاشرة زوجته خلافا للطبيعة. اذا ادعى عليها بانها ارتكبت الزنى ولم يثبت ذلك.
مادة 145: الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما ان يعودا ويتحدا ان لم يحل مانع شرعي اخر ويتم ذلك بقرار من المحكمة الروحية.
مادة 146: لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما والترخيص من الرئاسة الروحية.
مادة 147: تسقط دعوى الطلاق بموت احد الزوجين.
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
مادة 149: الوقف هبة يهبها المالك لجهة بر لا ينقطع وصدقة مؤبدة يقصد بها الواقف استمرار نفع المحتاجين منه في الدارا لحاضرة ودوام انتفاعه بها في دارة الاخرة.
مادة 150: يشترط ان يكون الواقف بالغا رشده. حرا مختارا. وان يكون غير محجور عليه لدين في ذمته.
مادة 151: يشترط في الموقوف ان يكون ملكا للواقف.
مادة 152: يدخل في وقف العقار ما فيه من بناء وشجر وحق الشرب والطريق, ويدخل فيه ايضا المنقول تبعا. وجائز وقف المشاع سواء كان قابل القسمة او لا.
مادة 153: يجوز وقف المنقول وحده بجميع ما فيه تعامل الناس . وما هي العرف وقفه.
مادة 154: متولي الوقف هو الرئيس الروحي الشرعي او من يختاره وليا ينصبه, وله ان يعين عليه ناظرا.
مادة 155: الناظر على الولي هو الرئيس الروحي الشرعي ذو الصلاحية وان اقيم ناظر مخصوص فللرئيس الروحي النظر على ذلك الناظر ايضا. وعلى كل حال يشترط في الولي والناظر ان يكونا مسيحيين ومن ابناء الطائفة الشرقية الاشورية, ومن ذوي الكفاءة والامانة.
مادة 156: لا ينفرد الولي او الناظر المختارين بالتصرف دون رأي الرئيس الروحي الشرعي.
مادة 157: ان ثبت بشهود ان تصرف الولي فاسد فللرئيس الروحي الشرعي عزله وتولية من له اللياقة. وكذا ان ثبت على الناظر فساد تصرفه فللرئيس صاحب الاختصاص عزله وتولية من يصلح للنظارة.
مادة 158: ان شروط الوصية للعلمانيين وتنظيمها وتصديقها واصول تنفيذها معينة في قانون الوصية المدني.
مادة 159: الوصية التي يتركها رجال الاكليروس تبت فيها المحكمة الروحية التي ينتمون اليها.
160 تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس بموجب قانون البطريركية. ويحكم بصحتها ووجوب تنفيذها بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني.
مادة 161: كل اعتراض على الوصية تنظر فيه المحاكم المدنية.
مادة 162: درجات الكهنوت ثلاث: الشماسية - القسسية - الاسقفية يلحق بكل من هذه الدرجات رتبتان فتكون كما يلي: الاسقف - البطريرك القسس - الارشمندريت الشماس - الابذياقنا (المطران) - المتروبوليت (الخوري)- الخور اسقف- القارىء.
مادة 163: يدخل في مفهوم كلمة اكليروس التسميات الواردة في المادة السابقة.
مادة 164: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات.
مادة 165: 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ذكر اعلاه بتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الطائفة الاعتبارية وهي كملك للطائفة لا يصح انفاقها الا في سبيل الطائفة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4- المال الذؤ لا يعطى الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتباره انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الطائفة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.
مادة 166: يؤدي الاكليريكي اليمين امام مرجعه الديني المختص .
مادة 167: المحاكم البدائية الروحية تكون في مركز المطرانيات وتكون في مركز البطريركية محكمة بدائية ايضا لسماع الدعاوى التي ضمن مركز دائرتها.
مادة 168: حيث تكون محكمة بدائية تكون هناك محكمة استئناف وتشكل من عضوين اكليريكيين برئاسة المسؤول الاول في المركز ومن كاتب يعينه الرئيس .
مادة 169: يترأس المحكمة الروحية البدائية في مركز كل ابرشية من ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية مطران الابرشية بصفته قاضيا منفردا.
مادة 170: للمطران ان يشكل محكمة بدائية برئاسته ويختار عضويها من كهنة ابرشيته وعين لها كاتبا كما يعين القاضي الفرد نائبه.
مادة 171: يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.
مادة 172: الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
مادة 173: الاحكام التي تصدر عن هيئة قانونية برئاسة نائب المطران (الوكيل) او من عينه لهذه المسؤولية تكون قابلة للاستئناف حسب الاصول.
مادة 174: ترفع الدعاوى الاستئنافية الى الرئاسة الروحية في الابرشية التي اصدرت الحكم.
مادة 175: يشكل مطران الابرشية محكمة استئناف من عضوين اخرين وكما هو مبين في المادة 175 فتنظر هذه المحكمة بالدعاوى المحالة اليها استئنافا وتكون احكامها الوجاهية والتي هي بمثابة الوجاهية قطعية.
مادة 176: المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها: 1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون. 2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية. 3- صحة الزواج وبطلانه. وفسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية. 4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه. 5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها. التبني. 6- السلطة الوالدية على الاولاد. 7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة. 8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر. 9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع). 10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. 11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. 12- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب. 13- الحكم باهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم. 14- تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها. 15- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.
مادة 177: ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو قاضي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية.
مادة 178: تقام الدعوى في محل اقامة المدعى عليه الدائمة والا ففي محل سكنه اذا لم يكن انتقاله اليه بصورة احتيالية, او في محكمة الابرشية التي عقد فيها الزواج.
مادة 179: يجب ان تقام كل دعوى بموجب استدعاء يحوي اسم كل من المتداعيين وشهرته ومحل اقامته. وماهية الدعوى واسبابها الثابتة. وان يكون مؤرخا ممضيا من المدعي. ويجوز تقديمه بامضاء وكيل بشرط ان يكون حاملا سند وكالة مصدق يجيز له الادعاء وهذا الاستدعاء يقدم الى الرئيس الروحي فيحيله الى قلم المحكمة لاجراء المقتضى القانوني.
مادة 180: تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.
مادة 181: يمثل الفريقان امام المحكمة شخصيا او بواسطة محام بموجب وكالة قانونية.
مادة 182: للمحكمة ان تقرر حضور المتداعين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما.
مادة 183: تجرى المحاكمة علنا الا ان كانت العلنية توجب خجلا او يرد منها محظور تجرى سرا بموجب قرار من المحكمة.
مادة 184: تسري احكام هذا القانون في جميع انحاء ابرشيات الطائفة الشرقية الاشورية فور موافقة اللجنة المجمعية عليه.
مادة 185: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره.
مادة 186: اقرت اللجنة المجمعية الممثلة للمجمع المقدس هذا القانون بتاريخ 2/11/1974 وتولت امر نشره.