The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: للزوج ان باشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وتثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها.

المادة 128 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/128/