The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 132

المادة 132

مادة 132: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 132 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/132/