المادة 148
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
المادة 148 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/148/