المادة 165
مادة 165: 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ذكر اعلاه بتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الطائفة الاعتبارية وهي كملك للطائفة لا يصح انفاقها الا في سبيل الطائفة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4- المال الذؤ لا يعطى الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتباره انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الطائفة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.