المادة 172
مادة 172: الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force
مادة 172: الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
المادة 172 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/172/