The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 179

المادة 179

مادة 179: يجب ان تقام كل دعوى بموجب استدعاء يحوي اسم كل من المتداعيين وشهرته ومحل اقامته. وماهية الدعوى واسبابها الثابتة. وان يكون مؤرخا ممضيا من المدعي. ويجوز تقديمه بامضاء وكيل بشرط ان يكون حاملا سند وكالة مصدق يجيز له الادعاء وهذا الاستدعاء يقدم الى الرئيس الروحي فيحيله الى قلم المحكمة لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 179 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/179/