The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: الزواج ممنوع في الحالات الاتية: 1- في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا. 2- في قرابة الحواشي (من الجوانب) حتى الدرجة الرابعة. 3- في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 4- في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتها الاولى والثانية. 5- في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.

المادة 27 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/27/