المادة 56
مادة 56: يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي مزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا بالغا من العمر 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.