المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14786 تاريخ 16 كانون الأول 1963 وهذا نصه. مادة 1: يخصص لأعمال المساحة مبلغ وقدره /12700000/ ل. ل يوزع على الوجه الآتي: - إنهاء التحديد بواسطة مصلحة المساحة 4100000 - الكيل المساحي (200000 هكتار) بواسطة مديرية الشؤون الجغرافية 8600000 12700000 ل. ل. وذلك بالإضافة إلى الاعتمادات العادية التي ترصد سنويا في موازنة كل من الادارتين المذكورتين مادة 2: تنفيذ الأعمال المذكورة في المادة الاولى خلال سنوات لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية منها سنة تحضيرية وخلال خمس سنوات لمصلحة المساحة, وذلك اعتبارا من عام 1964 مادة 3: يتضمن الجزء الرابع من الموازنة الاعتمادات السنوية اللازمة للتنفيذ على الوجه الآتي: وزارة الدفاع الوطني: 1964/1965/1966/1967 1968/1969 المجموع مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية الكيل المساحي: 1800000/1300000/1300000/ 1600000/1300000/1300000/ 8600000 وزارة المالية- مصلحة المساحة انهاء التحديد: 900000/ 800000/800000/800000/800000 4100000 12700000 مادة 4: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات المتخذة بموازنة عام 1964 وأن تغذي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط ' مادة 5: تنسب الاعتمادات السنوية الموحدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني, مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية. وتنسب الاعتمادات الموحدة في موازنة وزارة المالية (مصلحة المساحة) بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. مادة 6: تؤمن تنسيق الأعمال بين مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية وبين مصلحة المساحة لجنة تؤلف وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرار يصدر عن وزارتي الدفاع الوطني (قيادة الجيش) والمالية. مادة 7: يعطى موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ومصلحة المساحة مكافآت إنتاج على الوجه الآتي: مديرية الشوون الجغرافية والجيودازية: 45 ل. ل عن كل نقطة تثليث تفوق معدل الانتاج الوسطي المحدد ب 40 نقطة شهريا لكل فرقة تثليث وذلك ابتداء من عام 1964 35 ل.ل. عن كل كيلو متر ارتفاع يفوق معدل الانتاج الوسطي المحدد ب 40 كيلو متر شهريا لكل فرقة ارتفاع وذلك ابتداء من عام 1964 24 ل.ل. عن كل هكتار يفوق معدل الانتاج الوسطي المحدد ب 2640 هكتار شهريا وذلك ابتداء من عام 1965 مصلحة المساحة: 8.50 ل. ل عن كل عقار يفوق معدل الانتاج الوسطي المحدد ب 190 عقارا في الشهر لكل فرقة. 1) يحدد أصحاب الاستحقاق بالمكافآت المذكورة بقرار يصدر عن وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) بناء على اقتراح مدير الشؤون الجغرافية والجيودازية فيما يتعلق بموظفي وأجراء هذه المديرية, وقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة وموافقة مدير الشؤون العقارية فيما يتعلق بموظفي وأجراء هذه المصلحة. 2) تستثنى مكافآت الأنظم عن أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1954 مادة 8: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وقرارات تصدر عن وزارتي الدفاع الوطني (قيادة الجيش) والمالية بناء على اقتراح لجنة التنسيق المنصوص منها في المادة السادسة أعلاه. مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية '