المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الثانية والسابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16873 تاريخ 10 تموز سنة 1964 كما يلي: مادة 2: تنفذ الاعمال المذكورة في المادة الاولى, خلال ست سنوات لمديرية الشؤون الجغرافية, منها سنة تحضيرية, وخلال خمس سنوات لمصلحة المساحة, وذلك اعتبارا من اول تشرين الثاني 1964 مادة 7: يعطى موظفو واجراء مديرية الشؤون الجغرافية ومصلحة المساحة مكافآت انتاج عن مختلف انواع الاعمال التي يقومون بها زيادة عن معدل الانتاج الوسطي تحدد هذه الاعمال ومعدل الانتاج الوسطى لكل منها, وقيمة المكافآت وكيفية توزيعها على المستحقين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بمديرية الشؤون الجغرافية وبمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية فيما يتعلق بمصلحة المساحة. ترفع كل من الادارتين الى الوزير المختص لائحة اسمية بالمستحقين وبالمبالغ العائدة لكل منهم بعد ان تقترن بموافقة لجنة التنسيق, وتصرف المبالغ اللازمة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار يصدر عن: - وزير الدفاع الوطني لعناصر مديريرية الشؤون الجغرافية. - وزير المالية لعناصر مصلحة المساحة. يعتبر المختار في عداد المستحقين لمكافآت الانتاج, ويمكن استبداله او الاستعائة عند الاقتضاء بعضو اختياري او اكثر, يعينون بقرار من لجنة التنسيق ويقومون مقام المختار في جميع الاحوال المنصوص عنها في القانون.