المادة 118
القانون المئة والثامن عشر:
- البند 1: اذا زنى احد الزوجين, حق للزوج الآخر, ووثاق الزواج باق, ان يفصم العيشة المشتركة (الى زمن او) على الدوام ايضا ما لم يكن قد وافق على جرم زوجه او سببه له او صفح له عنه, صريحا او مضمرا, او اقترف هو نفسه الجرم عينه.
- البند 2: يكون الصفح مضمرا اذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعا وكما يعطف الزوج الى زوجه بعد علمه بجرم زناه, ويرجح هذا العطف اذا مرت ستة اشهر على حادث الزنى ولم يطرد الزوج الزاني او لم يغادره او لم يرفع عليه شكوى شرعية.