المادة 120
القانون المئة والعشرون:
-البند1:
1- اذا انتمى احد الزوجين الى بدعة غير كاثوليكية او ربى النسل تربية غير كاثوليكية او سلك سلوكا مجرما وشائنا او وضع زوجه في خطر جسيم للنفس او الجسد, او جعل العيشة المشتركة صعبة جدا بتصرفه القاصي, فكل من هذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر اسبابا شرعية لمفارقة زوجة بسلطة الرئيس الكنسي المحلي, او من تلقاء نفسه ايضا اذا ثبتت هذه الاسباب وكان خطر في الانتظار.
2- في جميع هذه الاحوال يجب العود الى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق. اما اذا كان الافتراق بقرار الرئيس الكنسي الى زمن معين او غير معين, فلا يلتزم الزوج البريء بذلك الا بناء على قرار الرئيس الكنسي او عند انقضاء الزمن المعين.
- البند 2: يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة ان يحصل هو ايضا على قرار الرئيس الكنسي المحلي بالافتراق الى زمن معين او غير معين وفقا للبند 1 ع 2.