المادة 125
القانون المئة والخامس والعشرون:
- البند 1: يصحح الزواج الباطل لنقصان الرضى اذا فرضى الفريق الذي لم يكن قد رضي بالزواج, على ان يستمر الفريق الآخر على الرضى الذي كان قدابداه.
- البند 2: اذا كان نقصان الرضى محضر باطني فيكفي ان يرضى باطنيا الفريق الذي لم يكن قد رضي.
- البند 3: اما اذا كان نقصان الرضى خارجيا ايضا فيجب اظهار الرضى خارجا ايضا, اما بالصيغة المرسومة شرعا اذا كان النقصان علنيا واما بصيغة اخرى دون المرسومة وفي السر اذا كان النقصان خفيا.