المادة 13
القانون الثالث عشر:
- البند 1: يجب ان يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص .
- البند 2: اذا قام احد الفريقين في مكان آخر ستة اشهر بعد احرازه البلوغ فيجب على الخوري ان يعرض الامر على الرئيس الكنسي. وهذا, بحسب فطنته, اما يطلب ان تجري المناديات في ذلك المكان, واما يأمر بأن تجمع اثباتات او ادلة اخرى عن مطلق الحال.
- البند 3: اما اذا وقعت شبهة بوجود مانع, فعلى الخوري ان يراجع الرئيس الكنسي وان كانت مدة الاقامة في المكان الآخر اقصر. وعلى الرئيس الكنسي الا يرخص بالزواج ما لم تدفع الشبهة وفقا لما يرسمه البند 2.