المادة 26
القانون السادس والعشرون :
- البند 1: يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج, الا ان الزواج لا يضحى باطلا اذا عقد مع وجود المانع.
- البند 2: ينهى المانع المبطل شديدا عن عقد الزواج ويحول ايضا دون صحة عقده.
- البند 3: يحرم المانع الزواج ان يبطله ولو انحصر في احد الطرفين.