المادة 28
القانون الثامن والعشرون :
- البند 1: يعود الى السلطة الكنسية العليا وحدها ان توضح, على وجه اصلي, متى يحرم الشرع الالهي الزواج او يبطله.
- البند 2: ويحق لهذه السلطة العليا وحدها ان تضع للمعتمدين, كشريعة عامة او خاصة, موانع زواجية اخرى محرمة او مبطلة.