المادة 32
القانون الثاني والثلاثون:
- البند 1: مع الاحتفاظ بما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان اوسع يعود اليهم بحكم امتياز او حق خاص , يستطيع هؤلاء باستثناء النائب الاسقفي العام, ان لم يكن له تصريف خصوصي, ان يفسحوا لسبب قانوني, لجميع مرؤوسيهم الخاصيين بهم, من الموانع المحرمة ما خلا الموانع الناشئة عن اختلاط المذهب او عن النذر الرهباني الصغير اي البسيط المبرز في رهبانية حبرية او بطريركية, ومن الموانع المبطلة التالية:
1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف ,
2- مانع القرابة الاهلية المنصوص عليه في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المنصوص عليها في القانون نفسه ب 1 ع2 و3 في كل وجه,
3- مانع الحشمة في الوجه الثاني.
4- مانع القرابة الروحية,
5- مانع القرابة الشرعية والوصاية,
6 مانع السن, خارج البطريركيات , على الا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.
- البند 2: يستطيع البطريرك فضلا عن السلطان المنصوص عليه في ب 1 ومع الاحتفاظ بما يعود اليه من سلطان اوسع بحكم امتياز او حق خاص , ان يفسح:
1- من مانع السن, على ان لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين,
2- من مانع الجرم المنصوص عليه في القانون 65 ع1,
3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف ,
4- من مانع القرابة الاهلية المنصوص عليه في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف ,
5- من صيغة عقد الزواج في الحالة المنصوص عليها في القانون 90 ب 1 ع2, ولكن لسبب خطير جدا.
- البند 3: يستطيع البطريرك ان يمارس السلطان, الذي يعطاه او يثبت له في البندين 1 و2 في حق مرؤوسيه الخاصين, حيثما كانوا وفي حق كل مؤمني طقسه المقيمين حاليا في البطريركية وان لم يكن لهم مسكن او شبه مسكن في احدى ابرشيات البطريركية.
- البند 4: ان التفسيح من سوى هذه الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.
- البند 5: اذا كان المتعاقدان من ابرشيات مختلفة ومن ابرشيات مختلفة ومن طقس واحد او كانا من طقسين مختلفين فيجب طلب التفسيح الى الرئيس الكنسي (الذي يخضع له) الرجل. اذا كان الرجل غير كاثوليكي, فالى الرئيس الكنسي (الذي تخضع له) المرأة.
- البند 6: ليس لمن فوض تفويضا شاملا جميع الاعمال, ان يفوض بدوره الى غيره ما فوض به الا اذا خول صريحا لكل فعل (حالة) بمفرده.