The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 35

المادة 35

القانون 35:

- البند 1: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, في حدود القيود الموضوعة في آخر القانون 33 ان يفسحوا من جميع الموانع المنصوص عليها في هذا القانون, كلما اكتشف مانع او كلما بلغ خبره الرئيس الكنسي او الخوري ولو كان المانع معروفا فلا - وذلك حينما يكون قد اعد كل شيء للزواج ولم يعد ممكنا, دون خطر شر جسيم محتمل الوقوع, تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي او من البطريرك في ما يتعلق بالموانع التي يستطيع ان يفسح منها.

- البند 2: يصلح هذا السلطان ايضا لتصحيح زواج سبق عقده اذا كان في التأخير الخطر نفسه وكان الوقت لا يتسع للجوء الى الكرسي الرسولي او الى البطريرك في ما يتعلق بالموانع التي يستطيع البطريرك ان يفسح منها.

- البند 3: يتمتع, في هذه الظروف نفسها, بالسلطان نفسه جميع الاشخاص المنصوص عليهم في القانون 34 ب 1 في حدود القيود الموضوعة في القانون نفسه, على ان يكون الحادث خفيا طبيعة ام فعلا فقط, وان لا يمكن اللجوء حتى ولا الى الرئيس الكنسي المحلي وفقا للقانون 34 , او ان لا يمكن ذلك دون خطر كشف السر.

- البند 4: ان السلطان المنصوص عليه في البند الاول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي ان يفسح منها, كلما صعب اللجوء اليه والى معتمد الحبر الروماني اذا كان لهذا المعتمد السلطان اللازم وكان في التأخر خطر ضرر جسيم.

المادة 35 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/35/