The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 37

المادة 37

القانون السابع والثلاثون: ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس او البطريرك او الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما, فليدون التفسيح من مانع خفي, الممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية, في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الاوراق السرية التي تعود الى الديوان ولا حاجة الى تفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو اضحى المانع الخفي بعد ذلك علنيا. لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضروريا اذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.

المادة 37 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/37/