The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 4

المادة 4

القانون الرابع

- البند 1: يقال لزواج المعتمدين الصحيح "مقررا" ان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له "مقررا ومكتملا" اذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي, المرتب اليه, بحكم طبيعته, عقد الزواج, وبه يصير الزوجان جسدا واحدا.

- البند 2: اذا تساكن الزوجان معا بعد عقد الزواج يرجح اكتماله حتى يثبت الخلاف .

- البند 3: ان الزواج المعقود صحيحا بين غير المعتمدين يقال له "ناموسيا".

- البند 4: يقال للزواج غير الصحيح "محتسبا" اذا عقده امام الكنيسة بضمير سليم, اقله, احد الفريقين الى ان يتحقق كلا الفريقين بطلانه.

المادة 4 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/4/