المادة 41
القانون الواحد والاربعون: ان كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بحكم سلطان اصيل او مفوض ينال بانعام عام, لا برقيم يعطى لحالات خاصة, يصحبه, بالفعل نفسه, منح اقرار شرعية النسل اذا ما ولد نسل للاشخاص الذين منحوا التفسيح او حبل به منهم, ما لم يكن النسل من زنى او من انتهاك القدسيات .