المادة 53
القانون الثالث والخمسون :
- البند 1: لا يستطيع الزوجان, لا قبل عقد الزواج امام الكنيسة ولا بعده ان يقصدا ايضا, بنفسهما ام بواسطة وكيل عنهما خادم مذهب غير كاثوليكي بصفته خادما دينيا ليبديا رضاهما بالزواج او ليجدداه وذلك ولو كانا حصلا على التفسيح الكنسي من مانع اختلاط المذهب .
- البند 2: اذا ايقن الخوري ان الزوجين سيخالفان هذه الشريعة او قد خالفاها فلا يحضرن زواجهما الا لاسباب خطيرة جدا, على ان يتحاشى الشك ويسبق الخوري فيستشير الرئيس الكنسي.
- البند 3: على ان الزوجين لا يعابان اذا الزمتهما الشريعة المدنية فمثلا حتى امام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير, لينجزا اجراء محض مدني, طلبا للمفاعيل المدنية.