المادة 6
القانون السادس:
- البند 1: ان الوعد بالزواج, وان كان متبادلا, اي الخطبة, باطل في كلتا المحكمتين, ما لم يتم امام الخوري او امام الرئيس الكنسي المحلي او امام كاهن نال من احدهما الاذن بحضور الخطبة.
- البند 2:
- 1 من له ان يحضر حضورا صحيحا عقد الزواج وفقا لما يرسمه القانونان 86 و87 , خوريا كان ام رئيسا كنسيا محليا ام كاهنا يعينه احدهما, له ان يحضر الوعد بالزواج حضورا صحيحا,
- 2 يجب على من يحضر الوعد بالزواج ان يعنى بان يدون وقوعه في سجل الخطبات .
البند 3: الا انه يفسح مجال لدعوى المطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به, بل يفسح المجال لدعوى التعويض من الاضرار اذا وجب هذا.