The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 6

المادة 6

القانون السادس:

- البند 1: ان الوعد بالزواج, وان كان متبادلا, اي الخطبة, باطل في كلتا المحكمتين, ما لم يتم امام الخوري او امام الرئيس الكنسي المحلي او امام كاهن نال من احدهما الاذن بحضور الخطبة.

- البند 2:

- 1 من له ان يحضر حضورا صحيحا عقد الزواج وفقا لما يرسمه القانونان 86 و87 , خوريا كان ام رئيسا كنسيا محليا ام كاهنا يعينه احدهما, له ان يحضر الوعد بالزواج حضورا صحيحا,

- 2 يجب على من يحضر الوعد بالزواج ان يعنى بان يدون وقوعه في سجل الخطبات .

البند 3: الا انه يفسح مجال لدعوى المطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به, بل يفسح المجال لدعوى التعويض من الاضرار اذا وجب هذا.

المادة 6 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/6/